/ فضاء المصرح / الأشخاص الخاضعون للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 


الأشخاص الخاضعون للقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


 

فيما يلي "الأشخاص الخاضعون" المشار إليهم في المادة 2 من القانون رقم 12-18 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال:

  • بنك المغرب؛

  • بريد المغرب؛

  • مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

  • الشركات القابضة الحرة؛

  • التجمعات المالية؛

  • شركات صرف العملات؛

  • مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛

  • شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛

  • شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛

  • ماسكو حسابات السندات؛

  • الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛

  • المحامون والموثقون والعدول؛

  • الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ؛

  • الوكلاء العقاريون؛

  • تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛

  • تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛

  • مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.