/ التنسيق الوطني والتعاون الدولي / التنسيق الوطني / ل. و. ت. ع. أ. م.

 


اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما


 

تم إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، بموجب المادة 32 من القانون رقم 43.05 كما تم تغييره وتتميمه. وتم تنصيبها بتاريخ 5 يناير 2022.

ويعهد إلى اللجنة بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. ويحدد الظهير الشريف رقم 2.21.484 الصادر في 3 غشت 2021، كما تم تعديله بمقتضى الظهير الشريف رقم 2.22.27 الصادر في 4 مارس 2022، تأليف اللجنة الوطنية وكيفية اشتغالها.

وتتولى اللجنة، على وجه الخصوص ووفقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 السالف الذكر، المهام التالية:

  • التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما،

  • تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج؛

  • حظر إتاحة أي ممتلكات، أو توفير أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات الصلة كيفما كان نوعها وبشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المدرجين بهذه اللوائح، والمنع من السفر بقرار من اللجنة، وذلك إلى حين الحذف من هذه اللوائح؛

  • الإدراج في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب جدية ومعقولة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج؛

وعلاوة على اختصاصات اللجنة المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، تقترح اللجنة على الحكومة، التدابير المتعلقة بتطبيق إجراءات مشددة اتجاه الدول مرتفعة المخاطر، وذلك بناء على طلب من مجموعة العمل المالي أو من أي هيئة دولية أخرى مختصة.

وجدير بالذكر أن المملكة المغربية قد أدرجت في منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لما تقتضيه متطلبات مجموعة العمل المالي، بعدا جديدا يتعلق بانتشار التسلح في القانون رقم 43.05 السالف الذكر.

تأليف اللجنة

تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، بموجب الظهير رقم 2.21.484 السالف الذكر 2021، رئاسة اللجنة الوطنية وكذا مهام الكتابة.

وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛

- ممثل عن رئاسة النيابة العامة؛

- ممثل عن بنك المغرب؛

- ممثل عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛

- ممثل عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛

- ممثل عن مكتب الصرف؛

- ممثل عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية؛

- ممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛

- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني؛

- ممثل عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني؛

- ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي،

-  ممثل عن الإدارة العامة للدراسات والمستندات؛

- ممثل عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

للمزيد من المعلومات :https://cnasnu.justice.gov.ma/